الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
المولى يستوجب على عبده دينا ; [ ص: 103 ] فلا مهر إن زوج عبده من أمته ، ولا ضمان عليه بإتلافه مال سيده


( 9 ) قوله : فلا مهر إن زوج عبده من أمته إلخ . هذا هو الصحيح كما في الفتاوى الصيرفية ، وقيل : يجب المهر ثم يسقط ، وثمرة الخلاف يمكن أن تظهر فيما لو زوج الأب أمة ابنه الصغير من عبده ، فعلى من قال يجب ثم يسقط . قال بالصحة هو قول الثاني ، ومن قال : بعدم الوجوب أصلا قال بعدمها . وهو قولهما . وقد جزم بعدمها في الولوالجية من المأذون

التالي السابق


الخدمات العلمية