الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - ولو قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما .

كذا في الجامع

ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة والمناكحة والعتق بملك التقريب 8 - إلا في حكمين : الإرث والنفقة .

كذا في البدائع


( 7 ) قوله : ولو قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما . . إلخ .

لأنه لم يتحقق صفة الكفر فيها ; لأن النداء للإعلام لا للتحقيق ، قال الطرسوسي في منظومته :

من قال للمسلم يا كافر لا يكفر حقا هكذا قد نقلا

وقال في شرحها لكنه يعزر .

( 8 ) قوله :

إلا في حكمين : الإرث والنفقة إلخ .

فينتفي النسب ; لأن باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصلي بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودا على فراشه ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم " { الولد للفراش } " فلا يظهر في حق سائر الأحكام

التالي السابق


الخدمات العلمية