الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
9 - المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل : إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط ، وفيما إذا كان مجبوبا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق ، وفيما إذا كان عنينا يؤجل بطلبها فإن لم يحصل فرق بينهما بحضور وليه ، وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق . [ ص: 121 ]

الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت ، فعرض عليه مميزا 11 - فأبى ، وقع الطلاق على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما 12 - فهو طلاق على الصحيح ، ويؤجل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج


( 9 ) قوله : المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إلخ .

أقول : معنى قولهم المجنون لا يقع طلاقه أي لا يصح إيقاعه الطلاق ، وحينئذ لا صحة لاستثناء ما ذكره من المسائل ; لأنه ليس فيها إيقاع طلاق [ ص: 121 ] قوله :

الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت إلخ .

أي لا يصح إيقاعه الطلاق ، وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور إذ لا إيقاع من الصبي والمجنون .

( 11 ) قوله :

فأبى ، وقع الطلاق إلخ .

أقول : الصواب أن يقال : وقع التفريق وهذا طلاق على الصحيح ، وقيل : فسخ .

( 12 ) قوله :

فهو طلاق على الصحيح إلخ .

وقيل : فسخ

التالي السابق


الخدمات العلمية