الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد ، [ ص: 98 ] فإن قصد هجر المسلم 146 - حرم وإلا لا


[ ص: 98 ] قوله : فإن قصد هجر المسلم يعني من غير موجب شرعي للهجر . ( 146 )

قوله : حرم وإلا لا .

أي بأن كان الهجر لموجب شرعي لا يحرم .

هذا هو المراد .

وإن كانت عبارته قاصرة عن إفادته

التالي السابق


الخدمات العلمية