الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
28 - كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا 29 - فوجد الشرط مرة طلقت واحدة ، ولو تعدد الجزاء تعدد الوقوع كما في الخانية


( 28 ) قوله :

كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا إلخ .

أي وذكر الجزاء حالة كونه واحدا على حد قوله علفتها تبنا وماء باردا

ولو قال : والجزاء واحد بالرفع على أن تكون الجملة حالية لكان أولى .

وصورة المسألة كما في الخانية : رجل قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق قال ذلك في دار واحدة فدخلت الدار مرة طلقت واحدة استحسانا .

( 29 ) قوله :

فوجد الشرط مرة إلخ .

قيل : الظاهر انحلال اليمين بذلك هنا على أن اتحاد اليمين باتحاد الجزاء ، وإن تكرر الشرط ، وإلا لم يكن فرق بين صورة اتحاد الجزاء وصورة تعدده وإن كان مفهوم قوله ، فوجد الشرط مرة أنه لو .

وجد مرتين أو ثلاثا تعدد الطلاق ولا يخفى أن انحلالها بالدخول مرة مبني على إرادة التأكيد بالتكرار وقضيته إذا لم يوجد التأكيد وأرادت التعليق على كل واحد من المدخولات يقع بكل دخول طلقة ويساوي حينئذ صورة تعدد الجزاء

التالي السابق


الخدمات العلمية