الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
إذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط 3 -

إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتاب الظهيرية .

أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا ، فإن لشريكه أن يضمنه حصته ، [ ص: 138 ] إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا لهما .

كذا في عتق الظهيرية 5 - دعوة الاستيلاد تستند ; والتحرير يقتصر على الحال ; والأولى أولى وبيانه في الجامع . معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق . الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن ; بخلاف المكاتب 6 - الثالثة :

إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص ، 7 - بخلاف المكاتب . إذا قتل ولم يترك وفاء فإن القصاص واجب .

ذكره الزيلعي رحمه الله تعالى في الجنايات ، والثانية [ ص: 139 ] في السراج الوهاج ، والأولى في المتون .


( 3 ) قوله :

إلا إذا كاتبه على قيمة نفسه إلخ .

يعني ولم يتصادقا على أن ما أدى قيمته ورجعا إلى تقويم المتقومين ولم يتفق اثنان منهم على شيء بأن قوم أحدهما بألف والآخر بألفين لا يعتق حتى يؤدي الأعلى .

ثبت ذلك بالأثر عن علي رضي الله تعالى عنه وإن اتفقا على شيء يجعل ذلك قيمة قيد بالقيمة ; لأنه لو كاتبه على حيوان ولم يذكر النوع والوصف فإنه ينصرف إلى الوسط ويجبر المولى على قبول القيمة كما في شرح المجمع للمصنف .

[ ص: 138 ] قوله : إلا إذا أعتق في مرضه إلخ .

يعني إذا أعتق في مرضه ومات .

وقوله : فلا ضمان عليه أي في ماله حتى لا يجب شيء على ورثته .

وقوله عند الإمام خلافا لهما لما ذكره المصنف رحمه الله .

فإنه قال : وإن كان في مرضه فعندهما لا يجب شيء على ورثته وعند محمد يستوفى من ماله ، انتهى .

( 5 ) قوله :

دعوة الاستيلاد تستند والتحرير يقتصر إلخ .

صورته : جارية بين رجلين ولدت ولدا لستة أشهر منذ ملكاها ، فادعى أحدهما أن الأم بنته ، وادعى الآخر أن ولدها ولده ، وكل منهما يولد مثله لمثل مدعيه فدعوة مدعي الولد أولى ; لأنها دعوة استيلاد ، إذ العلوق في ملكه ، ودعوة الاستيلاد أسبق من حيث المعنى لاستنادها إلى وقت العلوق ، وتبطل دعوة صاحبه نسب نسب الأم ; لأنها دعوة تحرير وجدت بعد زوال ملكه حكما فيقتصر على وقت الدعوة .

كذا في شرح الجامع .

( 6 ) قوله :

الثالثة : إذا قتل ولم يترك وفاء إلخ .

يعني إذا قتل معتق البعض عمدا ولم يترك وفاء لما وجب عليه من السعاية لم يجب القصاص بقتله ; لأن العتق في البعض لا ينفسخ بموته عاجزا ولأن الاختلاف في أنه يعتق بعضه أو كله ، فاشتبه المستحق كالمكاتب إذا قتل عن وفاء .

( 7 ) قوله :

بخلاف المكاتب إلخ .

يعني يجب القصاص بقتله : وهذا قولهما .

وعند [ ص: 139 ] محمد رحمه الله لا يجب القصاص ; لأن سبب الاستحقاق هنا قد اختلف ; لأن المولى يستحقه بالولاء إن مات حرا ، وبالملك إن مات عبدا ، فاشتبه الحال فلا يستحق لاختلاف السبب

التالي السابق


الخدمات العلمية