الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
التوأمان كالولد الواحد فالثاني يتبع الأول في أحكامه ، فإذا أعتق ما في بطنها فولدت توأمين ، الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فأكثر عتق الثاني تبعا للأول ، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما . 8 -

إلا في مسألتين : الأول من جنايات المبسوط ، لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهما قبل موتهما والآخر بعد موتها وهما ميتان . 9 -

ففي الأول غرة فقط . 10 -

الثانية : نفاس التوأمين من الأول . 11 -

وما رأته عقب الثاني لا


( 8 ) قوله : إلا في مسألتين .

استثناء من قوله فالثاني تبع للأول في أحكامه .

( 9 ) قوله : ففي الأول غرة فقط إلخ .

يعني ولا شيء في الثاني ولو تبع الأول في أحكامه لكان في غرة .

( 10 ) قوله : الثانية نفاس التوأمين إلخ .

من الأول يعني لا من الثاني عندهما ; لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاسا .

وقال محمد رحمه الله وزفر رحمه الله من الثاني ; لأنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم .

قال العلامة قاسم في تصحيح القدوري : الصحيح الأول واعتمده أصحاب المتون ، ثم إن في استثناء المصنف هذه المسألة من الأصل المتقدم نظر .

( 11 ) قوله : وما رأته عقب الثاني لا .

أي لا يكون نفاسا أقول : فيه تفصيل [ ص: 140 ] ذكره المصنف رحمه الله في البحر فقال : وأفاد ، يعني صاحب الكنز ، أن ما تراه عقب الثاني إن كان قبل الأربعين فهو نفاس ، الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند الإمام وأبي يوسف فتغسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح كما في النهاية

التالي السابق


الخدمات العلمية