الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
حلف 13 - لا يكلم زوجات فلان وأصدقاءه وإخوته لا يحنث إلا بالكل ، [ ص: 152 ] والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه بفعل البعض ، كما في الواقعات


( 13 ) قوله :

لا يكلم زوجات فلان إلخ .

في منية المفتي حلف لا يكلم صديق فلان أو زوجته أو ابنه وكل من كان منسوبا إلى فلان لا بالملك ، يراعى وجود تلك النسبة وقت اليمين حتى لو حدث الولد والزوجة بعد اليمين فكلم لا يحنث .

قال : لا أكلم عبيدك فهو على ثلاثة إن كلم اثنين لا يحنث وكل شيء من هذا مما يضاف إليه إضافة ملك أو غيره فهو على ثلاثة إلا الإخوة والبنين وإلا فعام ، فإن ذلك على اثنين [ ص: 152 ] وقيل : في الأولاد والزوجات والأصدقاء والإخوة لا يحنث حتى يكلم جميع من كان منسوبا إليه بذلك الوصف وقت يمينه وفيما يضاف إضافة ملك يشترط قيام الملك يوم الحنث لا غير وفيما يضاف إليه إضافة نسبة كالابن والزوجة والأخ والصديق تعتبر النسبة وقت الحلف وإن انعدمت بعده ; لأنها كالأسماء والكنى والألقاب ، وإن قال ابن له أو أخ له ونحوه يقع على الحادث بعد اليمين أيضا ( انتهى ) .

ومنه يعلم ما في كلام المصنف رحمه الله .

( 14 ) قوله :

والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه بفعل البعض إلخ .

سيأتي إيضاحه قريبا بما لا مزيد عليه عند قول المصنف رحمه الله : إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد

التالي السابق


الخدمات العلمية