الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
15 - لا يحنث بفعل بعض المحلوف عليه إلا في مسائل : حلف لا يأكل هذا الطعام ولا يمكن أكله في مجلس واحد .

16 - حلف لا يكلم فلانا وفلانا ناويا أحدهما .

كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحدا .

الكل من الواقعات


( 15 ) قوله :

لا يحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه إلخ .

قيل عليه : صريحه أنه لا فرق بين أن يعين المحلوف عليه بالإشارة كما في مسألة الطعام أو لا كما لو حلف لا ينام على فراشين ، ولم يعين لم يحنث إلا بالجمع .

وفي البزازية ما يفيد تقييد الضابط المذكور بما إذا لم يعين ، أما إذا عين فحنث فقد حكى المقدسي في بعض مؤلفاته أنه إذا وجد حكم في مسألة في الكتب المعتبرة والمتون المتداولة ووجد في غيرها ما يخالفها لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه ولا يؤول كلامها لأجله ولا يترك مجمله لمفصله .

( 16 ) قوله :

حلف لا يكلم فلانا وفلانا ناويا أحدهما إلخ .

قيل عليه : إن أراد به أنه استعمال اللفظ الموضوع لهما في أحدهما مجازا كما لو قال : لا أكلم زيدا وعمرا [ ص: 153 ] مريدا باللفظ زيدا وحده مثلا ، كان المحلوف عليه كلام زيد وحده فلا يكون بتكليم زيد فاعلا لبعض المحلوف عليه كما ترى ، وإن أراد به أنه قال : لا أكلم زيدا وعمرا مثلا ناويا لا أكلم أحدهما الصادق بكل منهما بدون استعمال اللفظ مجازا فكذلك يكون المحلوف عليه كلام أحدهما الصادق بكل منهما فلا يكون بتكليم زيد وحده مثلا فاعلا بعض المحلوف عليه ، فتأمل فإن مراده غير متشخص

التالي السابق


الخدمات العلمية