الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
150 - وكذا القارئ إذا قال : كبروا يثاب . 151 - لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا .

رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبا فلما فتح المتاع قال : سبحان الله ، أو قال اللهم صل على محمد .

إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه كره ( انتهى )


( 150 ) قوله : وكذا القارئ بالقاف والراء ; وفي نسخة الغازي بالغين المعجمة والزاء وهو الظاهر لما في المجتبى بعد كلام والغازي أمر بالتكبير حيث بارز لا يكره انتهى . ( 151 )

قوله : لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا .

أقول هذا التعليل عليل أما بالنسبة إلى الفقاعي فلأن علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر ، بل إعلامه جودة الفقاع بالصلاة وأما بالنسبة إلى الحارس فلأن علة الإثم فيه ليست أخذ الأجر بل إعلامه بالذكر أنه مستيقظ كما اعترف هو به

التالي السابق


الخدمات العلمية