الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
. استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل : الأولى : لو شرطه الواقف . 23 - الثانية : إذا غصبه غاصب ، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا . 24 - الثالثة : أن يجحده الغاصب ولا بينة ، وهي في الخانية الرابعة : أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصفا ، فيجوز على قول أبي يوسف رحمه الله كما في فتاوى قاري الهداية .


( 23 ) قوله : الثانية إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه إلخ . قيل عليه : إن الوقف حينئذ يكون غامرا بالغين المعجمة لا عامرا فلا يحسن نظمه في سلك ما نحن فيه .

( 24 ) قوله : الثالثة أن يجحده الغاصب إلخ قال بعض الفضلاء : كي لا يقع الاستبدال مع جحود الغاصب والجواب أنه يمكن بالحمل على أن يصالح الغاصب الناظر على مال صلحا على إنكار فيجوز له أخذ المال المصالح عليه والاستبدال به عن الوقف

التالي السابق


الخدمات العلمية