الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
47 - تخلية البعيد باطلة ،


[ ص: 236 ] قوله : تخلية البعيد باطلة قال بعض الفضلاء : أطلقه فشمل ما إذا مضت مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها أو لا وقد صرح سراج الدين في فتاويه أنه إذا مضت المدة المذكورة كان قابضا وصورة ما أجاب به بعد أن سئل عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلد آخر وبين البلدين مسافة يومين ولم يقبضها بل خلى البائع بين المشتري والمبيع التخلية الشرعية فهل تصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم أم لا ؟ أجاب : إذا لم تكن الدار بحضرتهما ، وقال البائع : سلمتها لك ، وقال المشتري : تسلمت ، لا تكون قبضا ما لم تكن الدار قريبة منها بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها والإغلاق فحينئذ يصير قابضا وفي مسألتنا ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها لا يكون قابضا ( انتهى ) .

وحينئذ فإطلاق المصنف غير واقع موقعه ( انتهى ) .

وقال بعض الفضلاء ما ذكره المصنف رحمه الله من أن تخلية البعيدة باطلة مخالف لما في المحيط كما هو في شرح الكنز وفي ابن الهمام قبيل باب خيار الشرط وقد أطنبنا فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية