الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 237 ] فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم تصح تخليتها على الأصح كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة ، وهي كثيرة الوقوع في إجارة الأوقاف ، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف .


[ ص: 237 ] قوله : فلو استأجر قرية إلخ قال بعض الفضلاء : يقع في زماننا كثيرا اعتراف المستأجر بالتخلية والتمكين ثم ينكر ويدعي أنه كان كاذبا في إقراره فهل يحلف يعني المقر له ( انتهى ) .

أقول لا شبهة في أنه يحلف على قول أبي يوسف رحمه الله وهو المفتى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية