الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 261 ] ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها ، أو مع حملها أو بحملها أو دابة كذلك


. ( 4 ) قوله : ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها إلخ . قال بعض الفضلاء يستفاد ذلك من حكم تعليلهم عدم صحة بيع الأمة إلا حملها بأن ما لا يصح إفرازه بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد ، والحمل كذلك ; لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله بها وبيع الأصل يتناوله فالاستثناء يكون على خلاف خوف موجب العقد فلم يصح فيصير شرطا فاسدا والبيع يفسد به بخلاف ما لو باع أمة وحملها أو مع حملها لا يفسد البيع كما يظهر ذلك عند التأمل ( انتهى ) .

أقول : فيه نظر ; لأن هذا التعليل وإن اقتضى عدم الفساد فيما لو باع أمة وحملها ، أو مع حملها ، لكنه معارض بما يقتضي الفساد وهو الجمع بين معلوم ومجهول . بقي أن يقال قد تقدم قريبا أنه يباع مع أمه للدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية