الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
5 - فإن عللنا قولهم بفساد البيع فيما لو باع جارية إلا حملها بكونه مجهولا لا استثناء من معلوم ، فصار الكل مجهولا . نقول هنا [ ص: 262 ] بفساد البيع بكونه جمعا بين معلوم ومجهول ، لكن لم أره صريحا .


( 5 ) قوله : فإن عللنا قولهم بفساد البيع إلخ . أقول : علل الفساد في شرح المجمع الملكي بأنه جزء منها متصل بها خلقة ، وتسليم المبيعة بدونه غير ممكن ( انتهى ) .

وعليه لا يظهر الفساد في الصورة المذكورة لإمكان تسليمها معه فتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية