غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الأشباه والنظائر

وفي فتح القدير : 6 - بعد ما أعتق الحمل لا يجوز بيع الأم ، وتجوز هبتها


غمز عيون البصائر

قوله : بعد ما أعتق الحمل لا يجوز بيع الأم وتجوز هبتها . والفرق أن استثناء ما في بطنها عند بيعها لا يجوز قصدا فكذا حكما بخلاف الهبة . كذا في الفتح وفرق بعض الفضلاء بأن البيع يفسد بالشرط الفاسد والهبة لا تفسد به وأما امتناع الهبة بعد التدبير فلاتصال ملك الواهب بالموهوب فإن المدبر باق على ملك المالك بخلاف ما إذا كان الحمل معتقا فإنه لا مالك فيه فلم يتصل به ما يمنع الجواز فتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية