الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل على الأصح ، كذا في المبسوط .


( 7 ) قوله : ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل إلخ . قال الزيلعي : لو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة في الأم ; لأن الجنين غير مملوك واشتغال بطنها لا يوجب الفساد كما إذا وهب أرضا وفيها أبنية بخلاف ما إذا دبر الحمل ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة ; لأن ملكه فيه باق ولا يمكن إدخاله في الهبة ; لأن المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى ملك ولا تصح الهبة في الأم بدونه ; لأنها مشغولة به فصار نظير هبة النخل بدون الثمن أو الجوالق بدون الدقيق من حيث إن كل واحد منهما يمنع القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية