الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 263 ] ولم أر الآن حكم الإجازة له وينبغي فيه الصحة ; لأنها تجوز للمعدوم . فالحمل أولى ، 10 - وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية 11 - بل أولى . ولا فرق بين كون الجنين تبعا لأمه بين بني آدم والحيوانات ، فالولد منها لصاحب الأنثى لا لصاحب الذكر كذا في كراهية البزازية .


[ ص: 263 ] قوله : ولم أر الآن حكم الإجازة له إلخ . أقول هي بالزاي أي رواية الحديث وبه سقط ما قيل : الإجازة للمعدوم غير مصورة ; لأنها تملك المنافع وهو لا يتأتى في المعدوم أما الواقف والوصية فمن باب الاستحقاق لا التمليك ، ولأن الإجارة تحتاج إلى متعاقدين أو من يقوم مقامهما ولم يكن للحمل من يقوم مقامه .

( 10 ) قوله : وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية . يعني عليه كما لو وقف على من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد .

( 11 ) قوله : بل أولى ; لأن الوصية تصح بالمعدوم كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية