الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 265 ] ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام بعد الوضع إلا في مسألة وهي ما إذا استحقت الأم ببينة فإنه يتبعها ولدها ، وبإقراره لا كما في الكنز ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به . رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : إحداهما : لو أحال البائع بالثمن ثم رد


[ ص: 265 ] قوله : ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام إلخ . أقول : يزاد على ما ذكره ما في المجمع من المكاتب ولو زوج عبده من أمته ثم كاتبها فولدت يتبع أمه في كتابتها وفيه أيضا من أنكحة الكفار ويتبع الولد خير الأبوين دينا ويتبع الكتابي منهما لا المجوسي .

التالي السابق


الخدمات العلمية