الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
21 - المبيع عيب بقضاء لم تبطل الحوالة . الثانية : لو باعه بعد الرد بعيب قضاء من غير المشتري ، وكان منقولا لم يجز ، ولو كان فسخا لجاز . قال الفقيه أبو جعفر : كنا نظن أن بيعه جائز [ ص: 266 ] قبل قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسا على البيع بعد الإقالة حتى رأينا نص محمد رحمه الله 22 - على عدم جوازه قبل القبض مطلقا ، كذا في بيوع الخيرة .


( 21 ) قوله : رد المبيع بعيب بقضاء إلخ . قال المصنف رحمه الله في شرحه على الكنز عند قوله ولو باع المبيع فرد عليه بعيب إلخ . وأورد على كونه فسخا بمسائل : الأولى لو كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة ، يعني ولو كان فسخا لبطل . الثانية لو باع أمته الحبلى وسلمت ثم ردت بعيب بقضاء ثم ولدت فادعاها أب البائع لم تصح دعوته ، ولو كان فسخا لصحت ، كما لو لم يبعها . الثالثة مسألة الحوالة التي ذكرت ههنا ثم قال : وأجاب في المعراج بأنه فسخ فيما يستقبل لا في أحكام الماضية ثم قال بعد أسطر كثيرة : والدليل على الفسخ إنما هو في المستقبل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل . وكذا لو وهب دارا وسلمها فبيعت بجنبها دار فأخذها الموهوب له بالشفعة ورجع الواهب فيها لم يكن له الأخذ بشفعة . كذا في الفتح قال بعض الفضلاء وفي مسألة الحوالة إذا لم تبطل بما إذا يرجع المشتري على البائع بجميع الثمن أم لا . [ ص: 266 ]

( 22 ) قوله : على عدم جوازه قبل القبض مطلقا . أي سواء كان البيع من المشتري أو غيره لصدق بيع المنقول قبل قبضه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية