الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 275 ] الثانية : لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير وباعه له كذلك فاسدا لا يملكه به بالقبض حتى يستعمله ، كذا في المحيط .


[ ص: 275 ] قوله : الثانية لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير إلخ . قيل عليه : القبض يحصل بالاستعمال لا قبله ( انتهى ) . أقول : يلزم من الاستعمال القبض ولا يلزم من القبض الاستعمال . وإذا كان كذلك فالقبض يكون قبل الاستعمال والمقصود من العبارة أن القبض بمجرده لا يكفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية