الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
50 - الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به . الرابعة : المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه . وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل ; لا يحل له أكله ولا لبسه ، 51 - ولا وطؤها لو كانت جارية ولو وطئها ضمن عقرها ، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا . الخامسة : 52 - لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح .


( 50 ) قوله : الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ . أقول فيه : إن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض المعتبر شرعا . وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور .

( 51 ) قوله : ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ . يعني في رواية كتاب البيوع . ذكره في البزازية وذكر قبله : لو حبلت من المشتري صارت أم ولد وعليه قيمتها لا عقرها . وذكر في الكراهة عن الحلواني : يكره وطؤها ولا يحرم . قيل : وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها ؟ الظاهر نعم . وهل يطيب المهر للمشتري أم لا ، محل نظر .

( 52 ) قوله : لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري إلخ . أي لا يصح ; لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية