الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
53 - إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي [ ص: 276 ] البطلان ، كما في البزازية ، وفي الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة . كذا في الخانية والظهيرية


( 53 ) قوله : إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان إلخ . في شرح المجمع الملكي [ ص: 276 ] نقلا عن الفتاوى الصغرى : إذا اختلفا في الصحة والفساد فالمختار أن القول لمدعي الصحة وإذا اختلفا في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان ; لأنه منكر للعقد ( انتهى ) .

قيل والظاهر أن البينة بينة مدعي الصحة ; لأنها أكثر إثباتا إذا الأصل عدم البيع وبينة البطلان إنما أثبتت الأصل ولم تفد أمرا جديدا بخلاف بينة الصحة

التالي السابق


الخدمات العلمية