الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
72 - البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا .


[ ص: 281 ] قوله : البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين إلخ . في الخانية : باع زرعا وهو بقل على أن يرسل المشتري فيه دوابه جاز استحسانا وعليه الفتوى . ( انتهى ) . قال بعض الفضلاء : هذه تصلح أن تكون ملحقة بما عده المصنف رحمه الله

التالي السابق


الخدمات العلمية