الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
73 - شرط رهن


( 73 ) قوله : شرط رهن . بأن باع شيئا على أن يعطيه المشتري بالثمن رهنا ، فإن كان الرهن مجهولا كان فاسدا ، وإن كان معلوما فإن كان الكفيل حاضرا في المجلس أو كان غائبا وحضر قبل الافتراق وكفل جاز استحسانا كما في الخانية

التالي السابق


الخدمات العلمية