الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
75 - وإحالة


( 75 ) قوله : وإحالة يعني لو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري فسد البيع قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن فسد البيع قياسا وجاز استحسانا

التالي السابق


الخدمات العلمية