الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 290 ] ولو باعه دارا هو ساكنها ، إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم تصرف . 116 - فللبائع نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء ، 117 - وله إبطال الكتابة كما في البزازية


( 115 ) قوله : ولو باعه دارا هو ساكنها . قال بعض الفضلاء : الظاهر أن الضمير للمشتري . قال : وكان وجهه أن القبض السابق على عقد البيع قد استحكم بالبيع فلا يتمكن البائع من إبطاله بعد تأكده .

( 116 ) قوله : فللبائع نقض تصرفه إلخ . من جزئيات المسألة ما إذا باعه المشتري لآخر ووجه إبطاله تمكنه من حقه الذي هو حبس المبيع . فإن قيل : لم لم يحبس به بدون إبطال البيع ؟ أجيب بأنه يصير حابسا ملك المشتري الثاني بغير إذنه ولا وجه له فكان مضطرا إلى الإبطال .

( 117 ) قوله : وله إبطال الكتابة لا يقال يمكن الحبس مع إيفائه ; لأنا نقول يلزم إبطال حق العبد الذي هو ملك التصرف لكونه حرا يدا فكان مضطرا إلى إبطالها ليتمكن من الحبس .

التالي السابق


الخدمات العلمية