غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الأشباه والنظائر

ولو كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط ، فللمطالب أخذه من وارث الكفيل ، ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا ، كذا في المجمع . أداء الكفيل يوجب براءتهما 8 - للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه ، وشرط براءة نفسه خاصة كما في الهداية


غمز عيون البصائر

( 8 ) قوله : للطالب . متعلق بأداء مع ما فيه من الفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية