الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط ، فللمطالب أخذه من وارث الكفيل ، ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا ، كذا في المجمع . أداء الكفيل يوجب براءتهما 8 - للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه ، وشرط براءة نفسه خاصة كما في الهداية


( 8 ) قوله : للطالب . متعلق بأداء مع ما فيه من الفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية