الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 307 ] ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب ، وإنما يحلف على أصل المال ، كما في قضاء الخانية .

وفي بيوع القنية : اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا ، لا يرده ; لأنه علامة لا تبنى الأحكام عليها ( انتهى ) .

[ ص: 308 ] وعلى هذا ، الاعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف .


( 4 ) قوله : ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه إلخ .

الذي في الخانية : ادعى مالا على رجل ، وأخرج صكا فيه إقرار المدعى عليه بذلك المال المدعى ، فقال المدعى عليه : قد رد إقراري ، وأراد أن يحلف المدعي على ذلك كان له ذلك .

كما لو قال الرجل : بعت مني عبدك بكذا ، فقال المدعى عليه : بعتك ولكن أقلتني البيع ، يصح دعواه وله أن يحلفه على ذلك ( انتهى ) .

وفي الخانية أيضا : ادعى رجل على رجل مالا فأنكر المدعى عليه ، وأخرج المدعي خطا بإقرار المدعى عليه بذلك فأنكر أن يكون خطه ، فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة ; اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : يقضي على المدعى عليه به ، وقال الآخرون لا يقضي ، وهو الصحيح .

ولو قال : هذا خطي ولكن ليس على هذا المال .

إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق ، ويقضي عليه وخط الصراف والسمسار حجة عرفا .

وإن لم يكن الخط على وجه الرسالة ولكن على وجه ما يكتب الصك والإقرار ، فإن أشهد على نفسه بما فيه يكون إقرارا يلزمه ، وإن كتب الخط بين يدي الشهود ، وقرئ عليهم كان إقرارا وحل لهم أن يشهدوا عليه ، سواء قال : اشهدوا علي أو لم يقل ، وإن كتب بين يدي الشهود ، ولم يقرأ عليهم ، ولكن قال : اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا ، وحل لهم أن يشهدوا وإن لم يعلموا لا يحل [ ص: 308 ] لهم أن يشهدوا عليه بما فيه ( انتهى ) .

وفيه أيضا في موضع آخر : إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه في شيء فقال : المدعي أخرج كراسة الحساب لأنظر فيها ، فقال المدعى عليه : لا أخرج ، فطلب المدعى عليه من القاضي أن يحلفه ، قالوا : إن أمره القاضي أن يخرج فهو حسن ولا يجبره كما لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يسأل المدعي من أي وجه يدعي على هذا المال ، إن سأله القاضي عن ذلك فحسن ، وإن لم يبين ، وأن لا يجبره القاضي على ذلك فكذلك ههنا ( انتهى ) .

فأنت تراه في هذا الموضع لم يذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، وفي فتاوى قارئ الهداية ما يخالف لما ذكره ، وعبارته : أنه إذا كتب على رسم الصكوك نحو أن يقول : فلان بن فلان إن في ذمته لفلان بن الفلاني كذا وكذا وجحد أنه خطه يحلف على أنه ليس خطه ; لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا قال أهل الخبرة : هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف فإنه خطه وأنكر ما فيه حلف المقر له إن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له .

( 5 ) قوله : وعلى هذا الاعتبار إلخ كذا في النسخ بالواو ، والصواب بالفاء ; لأن المقام مقام التفريع .

وقوله : بكتابة وقف يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر وبصيغة الفعل الماضي

التالي السابق


الخدمات العلمية