الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 316 ] وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف


[ ص: 316 ] قوله :

وحقها في الجماع يفوت بالتأخير إلخ . أقول : قد صرحوا بأن حقها في الجماع يعني قضاء إنما هو مرة واحدة في العمر لا في الأزمان كما في الزيلعي ، ومنه يظهر ما في قول المصنف رحمه الله ، وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف

التالي السابق


الخدمات العلمية