الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
أبى أحد الشريكين [ ص: 325 ] العمارة مع شريكه فلا جبر عليه . 46 - إلا في جدار يتيمين ، لهما وصيان ويخاف سقوطه ، واعلم أن في تركه ضررا فإن الآبي من الوصيين يجبر كما في الخانية ، 47 - وينبغي أن يكون في الوقف كذلك


[ ص: 325 ] قوله : إلا في جدار يتيمين إلخ . أقول : في استثناء ما ذكر نظر ; لأنه لم يجبر فيما استثنى أحد الشريكين بل أحد الوصيين . وجه الجبر ظاهر ; لأن الوصي يجبر على إصلاح ملك من هو وصي عليه بخلاف أحد الشريكين فإنه لا يجبر على إصلاح ملكه وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور كما هو ظاهر غاية الظهور ، وقد ظفرت بمسألتين يجب استئناؤهما مما ذكر ، إحداهما : ما لو كان بينهما رحى ذهب بعض بنائها يجبر الشريك على أن يعمر مع الآخر ولو معسرا . قيل لشريكه أنفق أنت لو شئت فيكون نصفه دينا على شريكك .

الثانية لو كان بينهما حمام ، وتلف شيء منه يجبر الآبي على عمارته . أما لو صار كل منهما صحراء لم يجبر الآبي على العمارة ، ويقتسمان الأرض . كذا في السادس والثلاثين من جامع الفصولين . وفي الذخيرة نقلا عن إجارة فتاوى الفضلي عن محمد في طاحونة بين شريكين أنفق أحدهما في مرمتها بغير إذن شريكه لا يكون متطوعا ; لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك .

( 47 ) قوله : وينبغي أن يكون في الوقف كذلك . أي يجبر الآبي من الناظرين في جدار مشترك بين وقفين

التالي السابق


الخدمات العلمية