الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
كل من قبل قوله فعليه اليمين .

51 - إلا في مسائل عشرة مذكورة في القنية :


( 51 ) قوله : إلا في مسائل عشرة إلخ . كذا في النسخ بتأنيث عشرة والصواب التذكير كما في قوله عز وجل { وليال عشر } وقد ظفرت بمسائل أخر يزاد عليها ما في الملتقط من كتاب التعزير والحدود : إذا استهلك السارق السرقة قبل القطع أو بعده لا يضمن . لو اختلفوا في الاستهلاك فالقول قول السارق بلا يمين ( انتهى ) .

ويزاد عليها ما في البزازية من الفصل الخامس من كتاب البيوع : اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي زائلة العذرة وقال البائع : زالت بالوطء والمشتري بالوثبة . قيل : وعليه الأكثر لا ترد ، وقيل القول للمشتري ، وبعد الحلف له الرد . والفتوى على أنه له الرد بلا [ ص: 327 ] حلف ( انتهى ) .

ويزاد عليها ما في مختصر الجامع للصدر سليمان من باب الرجل يقضى برق بعضه من كتاب الدعوى : ادعى أنه عبده وأنكر فالقول قوله ولا يستحلف ( انتهى ) .

ويزاد ما في المجمع إذا قال : أديت الزكاة إلى عاشر آخر ، وكانت في تلك السنة عاشر آخر فإن القول قوله بلا يمين عند أبي يوسف ( انتهى ) .

ويزاد أيضا ما في الجوهرة إذا قال الزوج : بلغك الخبر فقبلت فقالت : رددت . فالقول قولها . ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله . ويزاد فقبلت فقالت : رددت . فالقول قولها . ولا يمين عليها عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله . ويزاد عليها ما في رمز المقدسي : لو مات ذمي فقالت عرسه : أسلمت بعد موته ، وقالت ورثته قبله صدقوا بلا يمين عليهم إلا إذا ادعت علمهم بكفرها بعد موته فيحلفون على نفي العلم ، ويزاد أيضا ما في المحيط : وكيل الشراء بشرط الخيار لمؤكله بأمره أو بغير أمره إذا ادعى البائع رضى الآمر ، وأنكر الوكيل فالقول للوكيل بلا يمين ; لأن البائع يدعي سقوط خياره ووجوب الثمن ، وهو ينكر ولا يمين عليه ; لأنه دعوى على الآمر دون العاقد والآمر لو أنكر لا يستحلف وكيله ; لأنه نائب عن الآمر في الحقوق وليس بأصل ويزاد أيضا أمين القاضي لو قال : بعت وقبضت الثمن وقضيت الغريم ، صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي كما في شرح تلخيص الفارسي .

التالي السابق


الخدمات العلمية