الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 327 ] الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه


( 52 ) قوله : الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه .

بأن قال الوصي : لليتيم أنفقت عليك كذا من مالك وذلك نفقة مثله ، أو قال : ترك أبوك رقيقا فأنفقت عليه من مالك . كذا ; ثم مات أو أبق وقال الصغير : ما ترك أبي رقيقا . أو قال الوصي : اشتريت لك رقيقا ، وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه . كذا ; فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين . قال برهان الدين صاحب المحيط : إلا أن مشايخنا كانوا يقولون : لا يستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة

التالي السابق


الخدمات العلمية