الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
198 - وقالوا في التيمم لا يجوز التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب يريد به الوضوء جاز خلافا للخصاف لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز بالنية كالصلاة المفروضة .

قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة وإذا وقع طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعى وجودها لا غير .

ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره .

الضابط في هذا البحث التعيين لتمييز الأجناس 199 - فنية التعيين في الجنس الواحد لغو ; لعدم الفائدة .

والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا


( 198 ) قوله : وقالوا في التيمم إلخ .

أقول : هذه المسألة لا محل لذكرها هنا لأن الكلام فيما يكون منويا من العبادات ، وأما ما كان منويا من غيرها فسيأتي الكلام عليه قبيل : المبحث الرابع بأسطر ( 199 )

قوله : فنية التعيين في الجنس الواحد لغو .

والجنس عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد والأحكام ; والنوع الكلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام .

كذا في شرح النقاية للبرجندي

التالي السابق


الخدمات العلمية