الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
55 - وفيما إذا ادعى الموهوب له هلاك العين 56 - أو اختلفا في اشتراط العوض


( 55 ) قوله : وفيما إذا ادعى الموهوب له هلاك العين . يعني إرادة الواهب الرجوع .

( 56 ) قوله : أو اختلفا في اشتراط العوض . أي اختلف الواهب والموهوب له ، والواهب وإن لم يتقدم له ذكر فهو مفهوم من الموهوب له إذ لا يكون الموهوب له إلا وهناك واهب ، فإذا اختلفا بأن قال الواهب : شرطت لي عوضا . وقال الموهوب له : لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية