الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 329 ] وفيما إذا أنكر الأب شراءه لنفسه وادعاه لابنه الصغير


[ ص: 329 ] قوله : وفيما إذا أنكر الأب إلخ . يعني إذا اشترى دارا فجاء الشفيع وأنكر المشتري الشراء وقال : إنها لابني الصغير ، ولا بينة للشفيع لا يحلف المشتري

التالي السابق


الخدمات العلمية