الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
والدفع بعد القضاء بواحد مما ذكر صحيح .

وينقض القضاء [ ص: 331 ] فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده 65 - لكن بهذه الثلاث


( 64 ) قوله : فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده .

أقول : سيأتي بعد ورقتين جواز الدفع بعد الحكم إلا في مسألة المخمسة .

( 65 ) قوله : لكن بهذه الثلاث . أقول : التقييد بالثلاث ليس في كلامهم ، بل في كلامهم ما يفيد عدم صحة التقييد بها . قال في القنية : كل دفع يسمع قبل القضاء يسمع بعده ( انتهى ) .

وفي البزازية في الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى : وكما يصح الدفع بعد البرهان يصح قبل إقامته ، وكذلك يصح قبل الحكم كما يصح بعده . فقد أطلق ، ولم يقيد بالثلاث التي ذكرها

التالي السابق


الخدمات العلمية