الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
73 - وفيما إذا شهدا أنه أسلم ولم يستثن


( 73 ) قوله : وفيما إذا شهدا أنه أسلم إلخ . إنما قبلت بينة الإسلام وإن كان فيها نفي ; لأن غرضها إثبات إسلامه كما في معين الحكام

التالي السابق


الخدمات العلمية