الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
204 - وعلى هذا أداء الكفارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد ولو عين لغي .

وفي الأجناس لا بد منه كما حققناه في [ ص: 115 ] الظهار من كتابنا شرح الكنز


( 204 ) قوله : وعلى هذا أداء الكفارات إلخ .

المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة ولغويته عند اتحاد الجنس

التالي السابق


الخدمات العلمية