الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وتمامه في شهادات الجامع . لا يقضي القاضي لنفسه ، ولا لمن لا تقبل شهادته له 157 - إلا في الوصية . أو كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح ، وبرئ بالدفع إليه بخلاف ما إذا دفع إليه قبل القضاء امتنع القضاء


( 157 ) قوله : إلا في الوصية أو كان القاضي غريم ميت إلخ . يعني : رجل له على القاضي دين أو على بعض أقاربه ممن لا تقبل شهادة القاضي له ، فمات رب الدين فادعى رجل أنه وصي الميت ، وأقام بينة على ذلك عند هذا القاضي المديون فقضى بوصايته جاز استحسانا ; لأنه صلح شاهدا في هذه الحالة فيصلح قاضيا . دل على أن الغريمين اللذين للميت عليهما دين لو شهدا بالوصية لرجل والموت ظاهر جازت شهادتهما ، فلو دفع إليه الدين الذي للميت بعد القضاء بوصايته صح الدفع ، وبرئ من الدين لدفعه إلى وصي الميت ، ولو كان هذا القاضي دفع الدين أولا إلى رجل يزعم أنه وصي الميت ثم شهد الشهود عنده بوصاية المدفوع إليه فقضى بتلك البينة لا ينفذ قضاؤه ، وإذا لم ينفذ قضاؤه لا يبرأ من الدين ; لأنه بعد قضاء الدين لا يصلح شاهدا لهذا الرجل ; لأنه يشهد لنفسه باعتبار أنه يثبت براءته من الدين وشهادة المرء لنفسه لا تقبل . فكذا قضاؤه حتى لو عزل هذا القاضي أو مات فإن القاضي الثاني يبطل القضاء الأول ولا يجعل ذلك [ ص: 359 ] المدفوع إليه وصيا ، ولا يبرأ القاضي ولا قريبه من الدين .

وبهذا التقرير سقط ما قيل : لعل صورة المسألة أن رجلا مات ، وله دين على القاضي ودين على رجل غائب عن البلد فأراد ورثته إثبات وكالة شخص عن الغائب المذكور ليدعوا عليهم بمال مورثهم على الموكل عند القاضي المذكور ، فإن القاضي المذكور ليس له إثبات هذه الوكالة سواء دفع ما عليه إلى الورثة أم لا لقيام التهمة

التالي السابق


الخدمات العلمية