الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
شاهد الزور إذا تاب تقبل توبته 171 - إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل ، كذا في الملتقط .


( 171 ) قوله : إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل إلخ . أي توبته يعني في حق الشهادة أما بالنسبة لما عند الله تعالى فلا يجوز أن يحكم بعدم قبولها . قال الله تعالى { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده } وسيأتي قريبا عن الخانية أن شاهد الزور إذا [ ص: 365 ] تاب تقبل شهادته ، وإن كان عدلا ، وهو المفتى به كما في شرح المصنف على الكنز عند الكلام على ما لو أقر أنه شهد زورا ، والمستور مثل العدل في ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية