الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 365 ] قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد 173 - إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة كذا في الملتقط


( 172 ) قوله : قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد . يعني الذي لم يكن منصوبا من قبل الخليفة بل من قبل الأمير بأن كان مفوضا له من قبل الخليفة نصب القضاة . ( 173 ) قوله : إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة . المراد من الخليفة الوالي الذي لا والي فوقه . وقد استفيد من كلام المصنف رحمه الله أن قضاء أمير مصر المسمى بالباشاه مع وجود قاضيها المولى من قبل السلطان غير جائز . وأما التقرير في الوظائف فيجوز مع وجود قاضيهما كما أفتى بذلك الشمس الغزي الملقب بشيخ الشيوخ . فليحفظ . وفي الولوالجية من الحادي عشر ، فيما ينفذ القضاء وفيما لا ينفذ : السلطان إذا حكم بين خصمين ، ذكر في بعض المواضيع ، وقال : ليس لمن ولي الحرب والجلب من القاضي شيء ، وإنما ذلك للقضاة . وأراد بالجلب الرشوة . وذكر في أدب القاضي أنه يجوز ; لأن قضاء غيره إنما ينفذ ; لأنه تقلد منه فلأن ينفذ قضاؤه كان أولى . وفيها من الفصل الأول من كتاب أدب القاضي : أن الأمير إذا تولى القضاء إذا كان جائرا لم يجز حكمه ، ويجوز حكم قضائه ; لأن الظاهر أن القاضي لا يقضي إلا بالحق ، وإن كان الذي تولى عنه جائرا ( انتهى ) .

وفي معين الحكام في الباب الثالث في ولاية القضاء : ومراتب الولايات التي تفيد أهلية القضاء ما نصه : النوع الثالث : الإمارة ، وهي على أربعة أقسام : الأول كالملوك مع الخلفاء في الإمارة على بعض الأقاليم ، وهذه صريحة في إفادة أهلية القضاء إذا صادفت الولاية أهلها ومحلها من العلم ، وتشمل أهلية السياسة وتدبير الجيوش وقسم الغنائم وأموال بيت المال .

والثاني أن يكون الأمير مؤمرا لكنه لم يفوض إليه الحكومة مع الإمارة وإن فوضت إليه الحكومة مضى حكمه وحكم مقدميه .

الثالث الإمارة الخاصة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية دون تولية القضاء ففيه خلاف بين العلماء .

والرابع ولاية النظر في المظالم وله من النظر ما للقضاة ، وهو أوسع مما لا يزد بشرط العلم

التالي السابق


الخدمات العلمية