الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
176 - وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة في اختلاف الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي كل موضع تجري فيه الوكالة فإن الولي ينتصب خصما عن الصغير فيه ، وما لا فلا . فانتصب عنه في التفريق بسبب الجب [ ص: 367 ] وخيار البلوغ وعدم الكفاءة ، ولا ينتصب عنه في الفرقة بالإباء عن الإسلام 178 - واللعان ، كذا في المحيط .


( 176 ) قوله : وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة أخرى إلخ . هي لو شهد أحدهما أنه وكله في الخصومة إلى فلان الفقيه ، وشهد الآخر أنه وكله إلى فلان الفقيه رجل آخر ، فإنه لا يجوز بخلاف ما لو شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة في هذه الدار إلى قاضي الكوفة ، وشهد الآخر أنه وكله في الخصومة فيها إلى قاضي البصرة فالشهادة جائزة ; لأن المقصود نفس القضاء ، وأقضية القضاة لا تختلف بخلاف أقضية الحكمين فإن حكم الحكم توسط ، والمتوسطون في ذلك يختلفون لاختلاف الذكاء والدهاء فالرضا بأحدهما لا يكون رضا بالآخر فكان التقييد مفيدا بخلاف التقييد في القاضيين ; لأن القاضي إنما يقضي بحكم الشرع ; لأن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، وهذا لا يختلف فلا يفيد التقييد فلم يصح ، وصح في الحكمين .

وإذا صح فقد تفرد كل واحد من الشاهدين بما شهد به ، والقضاء لا يقع بشهادة الواحد .

[ ص: 367 ] قوله : وخيار البلوغ إلخ . عطف على الجب . ( 178 ) قوله : واللعان إلخ . عطف على الإباء لا على الإسلام

التالي السابق


الخدمات العلمية