الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
179 - لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت ، 180 - فتقام البينة للتعدي ، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل . 181 - دفعا للضرر . وقال في جامع الفصولين : فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار بها في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا ( انتهى ) .

ثم رأيت رابعا كتبته في الشرح من الدعوى ، وهو الاستحقاق تقبل البينة به مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه


( 179 ) قوله : لا تسمع البينة على مقر إلخ . قال بعض الفضلاء : يقرب من قولهم لا تسمع البينة على مقر إلخ . ما قالوا إن البينة لا تسمع ممن يقبل قوله لإسقاط اليمين في مواضع منها أنهم قالوا : القول قول القابض فيما قبضه ، وقالوا : تقبل بينته على ما ادعاه مع قبول قوله ، ومنها المودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام البينة تقبل مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف . ذكره المصنف في كتاب الدعوى في باب التحالف ، وذكر لقبولها فائدة أخرى فليراجع .

( 180 ) قوله : تقام البينة للتعدي . يعني ; لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر بخلاف البينة فإنها حجة متعدية .

( 181 ) قوله : دفعا للضرر . وهو إنكار لطالب الوكالة

التالي السابق


الخدمات العلمية