غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الأشباه والنظائر

وأما في الزكاة فقالوا لو عجل خمسة سود عن مائتي درهم سود فهلكت السود قبل الحول 205 - وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي .


غمز عيون البصائر

قوله : وعنده نصاب آخر .

أي من الدراهم السود ليتحقق به اتحاد الجنس فيكون المؤدى عنه بلا تعيين

التالي السابق


الخدمات العلمية