الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل : أن يكون عاجزا عن الذهاب . وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبولا 184 - وأن يكون الحاكم جائرا ، وأن يخبره عدلان بما يسقط ، [ ص: 369 ] وأن يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد وأن يعلم أن القاضي لا يقبله


( 184 ) قوله : وأن يكون الحاكم جائرا . عطف على قول : أن يكون عاجزا . قال [ ص: 369 ] بعض الفضلاء : وقضيته حينئذ عدم حرمة التأخير إذا كان جائرا ، وإن لم يتم النصاب إلا به ، ولا يخفى ما فيه .

( 185 ) قوله : وأن يكون معتقد القاضي إلخ . كما لو كان القاضي حنفيا لا يرى هبة المشاع فيما ينقسم ، وكان الشاهد شافعيا يرى صحتها ، وهو يشهد أن زيدا وهب عمروا بعض أرض أو دار ، فإنه لا يحرم عليه التأخير بعد الطلب ; لأنه عالم بأن القاضي لا يعمل بشهادته ، ولا يحكم بصحة الهبة فكان عذرا له في التأخير ونحو ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية