الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
إذا تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه 190 - فبينة الإكراه أولى ، في البيع والإجارة والصلح 191 - والإقرار ، وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع ، كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده ، فالقول لمدعي الصحة .


( 190 ) قوله : فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة إلخ . أقول : هذا مخالف في الإجارة لما صرح المصنف رحمه الله في الشرح وعزاه إلى القنية ونصه في الشرح : السابعة إذا تعارضت بينة الإكراه والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى .

( 191 ) قوله : والإقرار إلخ . أقول : يخالف هذا الإطلاق ما ذكره في البزازية عن الملتقط : ادعى عليه الإقرار طائعا ، وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره ، فبينة المدعى عليه أولى ، وإن لم يؤرخا ، أو أرخا على التعاقب ، فبينة المدعي أولى ( انتهى ) .

وفي التتارخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزوا للناصري : ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه البينة أنه كان ذلك الإقرار بهذا التاريخ عن إكراه فالسنة بينة المدعى عليه ، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي

التالي السابق


الخدمات العلمية