الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا : إلا في مسائل : ادعى دينا بسبب فشهدا بالمطلق أو كان المشهود به أقل . ادعى أنه تزوجها فشهدا بأنها منكوحة . ادعى إنشاء فعل كغصب وقتل فشهدا [ ص: 380 ] بالإقرار به . ادعى الكفالة عن فلان فشهدا بها كفالة عن آخر . ادعى ملك عين بالشراء من رجل لم يعينه فشهدا بالمطلق . ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب . 213 - وقال المدعي : هو لي بذلك السبب . ادعى الإيفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل . ادعى الهبة فشهدا بالصدقة كما في التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح القدير . وقد ذكرنا في التلخيص ثلاثا وعشرين مسألة فليراجع .


[ ص: 380 ] قوله : وقال المدعي هو لي بذلك السبب . هذا القول شرط قبول الشهادة أولا . الظاهر الأول

التالي السابق


الخدمات العلمية