الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
216 - القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ : [ ص: 381 ] لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن الإنفاق 218 - غائبا على الصحيح لا حاضرا ، أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند أبي يوسف رحمه الله ، أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها ، أو بنكاح المتعة ، أو بسقوط المهر بالتقادم ، أو بعدم تأجيل العنين ، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها ، أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلى أو بعدم وقوعها قبل الدخول ، أو بعدم الوقوع على الحائض ، أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة ، أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة ، 219 - أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه . أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر والتجهيز [ ص: 382 ] بشهادة المرضعة ، أو قضى لولده ، 221 - أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر ، 222 - أو الحكم بحجر سفيه أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره أحدهما ، أو ببيع متروك التسمية عمدا ، أو ببيع أم الولد على الأظهر . وقيل ينفذ على الأصح ، أو ببطلان عفو المرأة عن القود ، أو بصحة ضمان الخلاص ، أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد ، أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني ، أو بعدم ملك الكافر مال المسلم [ ص: 383 ] بإحرازه بدراهم ، أو ببيع درهم بدرهمين يدا بيد ، أو بصحة صلاة المحدث ، أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال ، أو بحد القذف بالتعريض ، 224 - أو بالقرعة في معتق البعض ، أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ، لم ينفذ في الكل . هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتتارخانية .


( 216 ) قوله : القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه . والمراد القاضي المجتهد إذ المقلد لا يقضي إلا بالراجح من مذهبه حتى لو قضى بغيره لا ينفذ قضاؤه كما صرح به المتأخرون . وهل يشترط العلم بالخلاف ؟ ذكر العلامة قاسم في رسائله أنه لا يشترط في نفاذ قضاء القاضي المقلد علمه بأن في المقضي به خلاف ، وإنما يشترط [ ص: 381 ] ذلك في قضاء القاضي المجتهد . وقول الموثق مع العلم بخلاف عمل الآن . أقول في البزازية ما يخالفه ونص عبارتها : إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالأقوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ ، وليس لغيره نقضه ( انتهى ) .

ولعله مخرج على قول المتقدمين فلتحفظ ولا به يفتى ويلفظ . ( 217 ) قوله : أو قضى ببطلان الحق بمضي المدة إلخ . بسبب مضي المدة الطويلة تاركا للدعوى به . وجواب ما ذكر وما عطف عليه ما سيأتي من قوله لم ينفذ . وعبارة المصنف رحمه الله في البحر : قضى ببطلان الدعوى بمضي سنين وبينهما مخالفة .

( 218 ) قوله : غائبا على الصحيح لا حاضرا يفهم منه نفوذه لو حاضرا وهو خلاف الصحيح من المذهب . وقد أوسع قاضي خان الكلام على هذه في باب النفقة مفهرسا ذلك ، وبين الخلاف فيه ، وفرق بينهما إذا كان القاضي شافعيا وبين ما إذا كان حنفيا وكذا في البزازية في نوع في قضاء القاضي بعلمه فليراجع .

( 219 ) قوله : أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه . أي عقب الوطء في طهر . قال المصنف رحمه الله في البحر : أو بعدم وقوع الطلاق في طهر جامعها فيه .

[ ص: 382 ] قوله : أو بشهادة بخط أبيه . أقول : صواب العبارة كما في أدب القاضي للخصاف ، وبشهادة على خط أبيه . قال الحسام الشهيد في شرحه : وصورته أن الرجل إذا مات فوجد الابن خط أبيه في صك علم يقينا أنه خط أبيه فإنه يشهد بذلك الصك ; لأن الأبن خليفة الميت في جميع الأشياء . لكن هذا قول مهجور فلا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء والكتاب وهو قوله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وهو لا يعلم فإذا قضى القاضي كان هذا القضاء باطلا فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله ( انتهى ) .

وقد تقدم لنا مزيد كلام في هذا فارجع إليه .

( 221 ) قوله : أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر . عطف على قوله لو قضى ببطلان الحق . وفيه أن الكلام مفروض فيما ينفذ فيه قضاء القاضي ، وما لا ينفذ لا فيما يرفع إليه من قضاء قاض آخر فلا ينفذه .

( 222 ) قوله : أو الحكم بحجر سفيه . عطف على حكم صبي فيه من الكلام ما في الذي قبله . بقي أنه سيأتي أول كتاب الحجر أن الصحيح صحة الحجر على السفيه ، وهو قولهما لكن في المجتبى : وإذا حجر القاضي على السفيه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وجوز بيعه أو أطلق عنه جاز ; لأن الحجر منه فتوى ، وليس بقضاء ولهذا لم يوجد المقضي له والمقضي عليه .

[ ص: 383 ] قوله : بإحرازه بدراهم . أي بدار الحرب . أقول : ينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح ; لأنه لا قهر لأحد عليه فلو أحرز الكافر مال المسلم ، وهو راكب البحر ملكه ، كما يستفاد من النهر شرح الكنز عند قوله ( ولو أسلم أحدهما ثم لم تبن ) .

وقوله : كالبحر ، يفيد أن الملحق لا يختص بالبحر الملح فيدخل فيه المفاوز البعيدة عن دار الإسلام والحرب .

( 224 ) قوله : أو بالقرعة في معتق البعض . أي في المعتق الذي هو بعض عبيد المعتق ومات ولم يبينه . هذا هو المراد ، وإن كان في استفادته من العبارة خفاء ، يدل على ما ذكرنا قول المصنف في البحر أو بقرعة في رقيق أعتق الميت منهم واحدا ، وبما ذكرنا سقط قول من حمل العبارة على أظهرها ثم قال : لا يظهر كيفية القرعة في معتق البعض ثم أجاب بأنه يمكن أن يكون أعتق بعض عبده ثم مات ولم يبين . وكيفية القرعة حينئذ أن يذكر كسورات العدد كلها في أوراق ويقرع فما خرج فهو المعتق ، ويسعى في الباقي فتكون القرعة بين الأجزاء فليتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية